14501 - عن أبي سعيد الخدري، أو أبي هريرة أن رسوك الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم".
حسن: رواه أبو داود (2608، 2609) عن علي بن بحر، حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا محمد بن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فذكره.
وإسناده حسن من أجل الكلام في محمد بن عجلان غير أنه حسن الحديث.
والتردد بين الصحابيين لا يؤثر في صحة الحديث، وكذلك لا يضر ما رواه البزار (5850) من حديث حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، فذكر نحوه.
ويؤيد معنى الحديث ما رواه عمر بن الخطاب قال:"إذا كنتم ثلاثة في سفر، فأمروا عليكم أحدكم، ذاك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم" فالصواب أنه موقوف.
رواه البزار (329) عن عمار بن خالد الواسطي، حدثنا القاسم بن مالك المزني، حدثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عمر بن الخطاب، فذكره.
وقال البزار عقبه:"وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عمر موقوفا، ولا نعلم أسنده إلا القاسم بن مالك، عن الأعمش".
وصوّب الدارقطني في العلل (2/ 151) أنه من قول عمر.
وكذلك يؤيده أيضا قول ابن مسعود:"إذا كنتم ثلاثة في سفر، فأمّروا عليكم أحدكم، ولا يتناجى اثنان دون صاحبهما".
رواه الطبراني في الكبير (9/ 208)، والطحاوي في شرح المشكل (1792)، والسراج في حديثه (1250) كلهم من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود فذكره. وإسناده صحيح.
إذا عرفت هذا فلا يضر ما أعل به حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري بأنه رواه مسدد كما في إتحاف الخيرة (5724) من طريق ابن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة مرسلا، وصحّح إرساله أبو زرعة (225)، والدارقطني (326) فإن محمد بن عجلان فيه ضعف يسير، وهذا الاختلاف يرجع إليه فكونه رواه موصولا ومرسلا، فالحكم للوصل حسب المعنى، والحكم للمرسل حسب الصناعة الحديثية كما قال أبو حاتم والدارقطني.
حسن: رواه أبو داود (2608، 2609) عن علي بن بحر، حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا محمد بن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فذكره.
وإسناده حسن من أجل الكلام في محمد بن عجلان غير أنه حسن الحديث.
والتردد بين الصحابيين لا يؤثر في صحة الحديث، وكذلك لا يضر ما رواه البزار (5850) من حديث حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر، فذكر نحوه.
ويؤيد معنى الحديث ما رواه عمر بن الخطاب قال:"إذا كنتم ثلاثة في سفر، فأمروا عليكم أحدكم، ذاك أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم" فالصواب أنه موقوف.
رواه البزار (329) عن عمار بن خالد الواسطي، حدثنا القاسم بن مالك المزني، حدثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عمر بن الخطاب، فذكره.
وقال البزار عقبه:"وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عمر موقوفا، ولا نعلم أسنده إلا القاسم بن مالك، عن الأعمش".
وصوّب الدارقطني في العلل (2/ 151) أنه من قول عمر.
وكذلك يؤيده أيضا قول ابن مسعود:"إذا كنتم ثلاثة في سفر، فأمّروا عليكم أحدكم، ولا يتناجى اثنان دون صاحبهما".
رواه الطبراني في الكبير (9/ 208)، والطحاوي في شرح المشكل (1792)، والسراج في حديثه (1250) كلهم من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود فذكره. وإسناده صحيح.
إذا عرفت هذا فلا يضر ما أعل به حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري بأنه رواه مسدد كما في إتحاف الخيرة (5724) من طريق ابن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة مرسلا، وصحّح إرساله أبو زرعة (225)، والدارقطني (326) فإن محمد بن عجلان فيه ضعف يسير، وهذا الاختلاف يرجع إليه فكونه رواه موصولا ومرسلا، فالحكم للوصل حسب المعنى، والحكم للمرسل حسب الصناعة الحديثية كما قال أبو حاتم والدارقطني.
আবু সাঈদ আল-খুদরী অথবা আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যখন তিনজন লোক কোনো সফরে বের হয়, তখন তারা যেন তাদের মধ্যে একজনকে নেতা (আমীর) নিযুক্ত করে।"
আল-জামি` আল-কামিল (14501)