14127 - عن ابن عباس، أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن، خالة ابن عباس أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، فدعا بهن، فأكلن على مائدته، وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمستقذر لهن، ولو كن حراما ما أكلن على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن.
متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (5389)، ومسلم في الصيد والذبائح (1947) كلاهما من طريق أبي بشر، عن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عباس يقول: فذكره.
قوله:"على مائدته" يعارض قول أنس في أول الباب:"ولا أكل على خِوان".
فأجاب الحافظ ابن حجر بأن المراد بالمائدة هو كل ما يوضع على الأرض صيانة للطعام كالمنديل والطبق وغير ذلك فهو أعم من الخوان الذي نفاه أنس، قال: ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. وهذا أولى من جواب بعض الشراح بأن أنسا إنما نفى علمه ولا يعارضه قول من علم. اهـ.
قلت: ولكن يعكر على توجيه ابن حجر ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وفيه:"إذْ قرّب إليهم خوان عليه لحم" كما سيأتي في باب أكل الضب.
متفق عليه: رواه البخاري في الأطعمة (5389)، ومسلم في الصيد والذبائح (1947) كلاهما من طريق أبي بشر، عن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عباس يقول: فذكره.
قوله:"على مائدته" يعارض قول أنس في أول الباب:"ولا أكل على خِوان".
فأجاب الحافظ ابن حجر بأن المراد بالمائدة هو كل ما يوضع على الأرض صيانة للطعام كالمنديل والطبق وغير ذلك فهو أعم من الخوان الذي نفاه أنس، قال: ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. وهذا أولى من جواب بعض الشراح بأن أنسا إنما نفى علمه ولا يعارضه قول من علم. اهـ.
قلت: ولكن يعكر على توجيه ابن حجر ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وفيه:"إذْ قرّب إليهم خوان عليه لحم" كما سيأتي في باب أكل الضب.
আল-জামি` আল-কামিল (14127)