13260 - عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما من مسلم يغرس غرسا، أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة".
متفق عليه: رواه البخاري في الحرث والمزارعة (2320) ومسلم في المساقاة (1553) كلاهما من طريق أبي عوانة، عن قتادة، عن أنس، قال: فذكره.
قال الحافظ ابن حجر:"فيه جواز نسبة الزرع إلى الآدمي، وقد ورد في المنع منه حديث غير قوي" وذكر حديث أبي هريرة المذكور.
متفق عليه: رواه البخاري في الحرث والمزارعة (2320) ومسلم في المساقاة (1553) كلاهما من طريق أبي عوانة، عن قتادة، عن أنس، قال: فذكره.
قال الحافظ ابن حجر:"فيه جواز نسبة الزرع إلى الآدمي، وقد ورد في المنع منه حديث غير قوي" وذكر حديث أبي هريرة المذكور.
আল-জামি` আল-কামিল (13260)