12039 - عن ابن عمر قال: سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد، أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل.



متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (4619)، ومسلم في التفسير (3032: 33) كلاهما من طريق ابن إدريس، حدّثنا أبو حيان، عن الشعبي، عن ابن عمر قال: فذكره.



وزاد مسلم:"وثلاث، أيها الناس، وددت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا".



وقوله: {وَالْمَيْسِرُ} أي القمار، والنرد من القمار كما قال ابن عمر وغيره. وقال علي بن أبي طالب وغيره:"الشطرنج من القمار". ولذا ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى تحريم الشطرنج. وكرهه الشافعي.



قال ابن عبد البر في التمهيد (13/ 175):"يحرم اللعب بالنرد جملة واحدة، لم يستثن وقتا من الأوقات، ولا حالا من الأحوال، فسواء شغل النرد عن الصلاة أو لم يشغل، أو ألهى عن ذلك ومثله أو لم يفعل ششِا من ذلك". اهـ. وقد جاء في الصحيح.

আল-জামি` আল-কামিল (12039)