12011 - عن أبي قلابة أنه كان جالسا خلف عمر بن عبد العزيز، فذكروا ما ذكروا، فقالوا وقالوا: قد أقادت بها الخلفاء، فالتفت إلى أبي قلابة وهو خلف ظهره فقال ما تقول يا عبد اللَّه بن زيد أو قال ما تقول يا أبا قلابة؟ . قلت: ما علمت نفسا حلَّ قتلها في الإسلام إلا رجل زنى بعد إحصان أو قتل نفسا بغير نفس أو حارب اللَّه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عنبسة: حدّثنا أنس بكذا وكذا. قلت: إياي حدّث أنس. قال: قدم قوم على النبي صلى الله عليه وسلم. فكلموه فقالوا: قد استوخمنا هذه الأرض، فقال:"هذه نَعَم لنا تَخرُج، فاخرِجوا فيها، فاشربوا من ألبانها وأبوالها". فخرجوا فيها فشربوا من أبوالها وألبانها واستصحّوا، ومالوا على الراعي فقتلوه، واطردوا النعم، فما يستبطأ من هؤلاء؟ قتلوا النفس وحاربوا اللَّه ورسوله، وخوَّفوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. فقال: سبحان اللَّه. فقلت: تتهمني؟ قال: حدّثنا بهذا أنس، قال: وقال: يا أهل كذا، إنكم لن تزالوا بخير ما أُبقِي هذا فيكم أو مثل هذا.

متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (4610)، ومسلم في القسامة والمحاربين (1671: 12) كلاهما من طريق ابن عون قال: حدثني سلمان أبو رجاء مولى أبي قلابة، عن أبي قلابة، فذكره، واللفظ للبخاري. ولم يسق مسلم لفظه كاملا فذكر بعضه وأحال بعضه على إسناد قبله.



وقوله: {وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا} الأرض شاملة للأمصار والطرقات. وبه قال جمهور أهل العلم غير أبي حنيفة، حتى قال مالك في الذي يغتال الرجل، فيخدعه حتى يُدخله بيتا فيقتله، ويأخذ متاعه، إنها محاربة، ودمه إلى السلطان، لا إلى ولي المقتول.



وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تكون المحاربة إلّا في الطرقات، فأما في الأمصار فلا؛ لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث، بخلاف الطريق؛ لبعده عمن يغيثه ويعينه.



وقوله: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34)} ظاهر الآية يقتضي سقوط جميع العقاب من القتل والصلب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف، أو النفي من الأرض. وهذا الذي فهمه بعض الصحابة مثل علي بن أبي طالب وأبي هريرة، وقال غيرهم: العفو عما كان متعلقا بحق اللَّه، وأما حقوق الآدميين فلا تسقط.

আল-জামি` আল-কামিল (12011)