11921 - عن عمر بن الخطاب قال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهمّ بَيِّنْ لنا في الخمر بيانًا شفاء، فنزلت الآية التي في البقرة: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} [البقرة: 219] الآية، قال: فدعي عمر، فقرئت عليهن قال: اللهمّ بَيِّنْ لنا في الخمر بيانًا شفاء، فنزلت الآية التي في النساء: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء: 43] فكان منادي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي: ألا لا يقربَنَّ الصلاة سكرانٌ، فدعي عمر، فقرئت عليه، فقال: اللَّهمّ بَيِّنْ لنا في الخمر بيانًا شفاء، فنزلت هذه الآية: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: 91] قال عمر: انتهينا.
صحيح: رواه أبو داود (3669) والترمذي (3039) والنسائي (5540) وأحمد (378) وصحّحه الحاكم (4/ 143) كلهم من طرق عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، عن عمر بن الخطاب، فذكره. وإسناده صحيح.
ولكن قال الترمذيّ:"وقد روي هذا الحديث عن إسرائيل مرسلًا، وقال: حدّثنا محمد بن العلاء، قال: حدّثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة (وهو عمرو بن شرحيل) أن عمر بن الخطاب قال: اللَّهم بَيِّنْ لنا في الخمر بيان شفاء، فذكره. ثم قال:"وهذا أصح من حديث محمد بن يوسف". انتهى.
قلت: هكذا رواه الترمذيّ من طريق محمد بن يوسف، عن إسرائيل، ورواه إسماعيل بن جعفر، وخلف بن الوليد، وعبيد اللَّه بن موسى وغيرهم عن إسرائيل به مرفوعًا.
وقوله: {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} أي: لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد جنبا، ولا بأس به أن يعبر، والعبور هو المرور.
وقوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}.
صحيح: رواه أبو داود (3669) والترمذي (3039) والنسائي (5540) وأحمد (378) وصحّحه الحاكم (4/ 143) كلهم من طرق عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، عن عمر بن الخطاب، فذكره. وإسناده صحيح.
ولكن قال الترمذيّ:"وقد روي هذا الحديث عن إسرائيل مرسلًا، وقال: حدّثنا محمد بن العلاء، قال: حدّثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة (وهو عمرو بن شرحيل) أن عمر بن الخطاب قال: اللَّهم بَيِّنْ لنا في الخمر بيان شفاء، فذكره. ثم قال:"وهذا أصح من حديث محمد بن يوسف". انتهى.
قلت: هكذا رواه الترمذيّ من طريق محمد بن يوسف، عن إسرائيل، ورواه إسماعيل بن جعفر، وخلف بن الوليد، وعبيد اللَّه بن موسى وغيرهم عن إسرائيل به مرفوعًا.
وقوله: {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} أي: لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد جنبا، ولا بأس به أن يعبر، والعبور هو المرور.
وقوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}.
আল-জামি` আল-কামিল (11921)