الله} ، يعني من حيث جاء [المولود] ! فمن ثم أمر الله أن يؤتى.
وعن ابن عباس قال: ((اسق زرعك من حيث نباته!)) .
وعن كريب عن ابن عباس أنه قال: ((ملعونٌ من أتى بهيمةٌ! ملعونٌ من أتى امرأةً من دبرها!)) يعني في دبرها.
95- وعن أبي الدرداء [وقد] سئل عنه فقال: ((وهل يفعل ذلك إلا كافرٌ!)) .
وقال سعيد بن المسيب: ((وهل يصنع ذلك إلا أحمق فاجرٌ!)) .
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا ينظر الله إلى رجلٍ أتى امرأةً في دبرها)) .
96- وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أتى امرأةً
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 195)
حائضاً [أو] امرأةً في دبرها فقد كفر)) .
قال عبد الملك [بن حبيب] : إنما هو كفر المعصية وليس هو كفر التوحيد لأنه من عصى فقد كفر.
97- قال عبد الملك [بن حبيب] : وكان نافع مولى ابن عمر يحدث عن ابن عمر بالرخصة فيه فأنكر ذلك عليه.
قال عبد الملك [بن حبيب] : وحدثني ابن معبد قال: ((تذاكرنا عند عبد الله بن ميمون بن مهران حديث نافع عن ابن عمر بالرخصة فيه فقال ابن ميمون: إنما قال نافع هذا بعدما كبر وذهب عقله)) .
98- وقال ابن عباس: ((إن قوماً من قريشٍ كانوا يتلذذون بالنساء بمكة مقبلاتٍ ومدبراتٍ. فلما قدموا المدينة تزوجوا في الأنصار فذهبوا ليفعلوا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 196)
ذلك بهن فأنكرن ذلك وقلن: هذا شيءٌ لم نكن نؤتى عليه. فانتشر الحديث حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله في ذلك: {نساؤكم حرثٌ لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} ، إن شئت مقبلةً وإن شئت مدبرةً وإن شئت باركةً بعد أن يكون في موضع الولد)) .
99-[قال عبد الملك بن حبيب] : يقال: ائت الحرث من حيث شئت! قال ابن عمر: ((في دبرها!)) فأوهم ابن عمر -والله يغفر له! - لأن هذا الحديث على ما أعلمتك به.
قال عبد الملك [بن حبيب] : وقد ذكر غير نافع فيه الكراهية عن ابن عمر. وعن سعيد بن يسار قال: ((كنت أتجر بالجواري فسألت ابن عمر فقلت له: إنني ابتاع الجارية فربما كان في التحميض! قال: وما التحميض؟ قلت: وطء الجارية في دبرها! فقال: سبحان الله! وهل يفعل ذلك مسلمٌ؟)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 197)
باب ما يحل من الحائض ومن ابتلي بمس حائض
100- عن مسروق قال: ((قلت لعائشة: ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضاً؟)) قالت: ((كل شيء ما خلا الفرج)) .
قال عبد الملك [بن حبيب] : ويستحب اجتناب أسفلها مخافة الذريعة إلى مسيس الفرج.
قال عبد الملك [بن حبيب] : وقد بلغني أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما يحل لي من امرأتي وهي حائضٌ؟)) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لتشد إزارها ثم شأنك بأعلاها!)) .
[قال عبد الملك بن حبيب] : يعني عكنها في بطنها، وصدرها وما أشبه ذلك.
قال عبد الملك [بن حبيب] : وليس على زوجها في مباشرتها إلا الوضوء. ومباشرتها حائضاً أو غير حائض بمنزلة سواء.
101- وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في من أتى
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 198)
امرأة في دبرها قولاً عظيماً شديداً.
102- وعن عكرمة رضي الله عنه! - أنه قال: إن الله -تعالى! - حرم الغشيان في الحيض كما حرم الزنى. فمن أتى امرأةً حائضاً فليستغفر الله ولا يعد)) .
وعن زيد بن عبد الحميد عن أبيه أن عمر بن الخطاب أتى جاريةً له فقالت: ((إني حائضةً!)) فلذ بها فوقع عليها فوجدها حائضةً. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال: ((يغفر الله لك يا أبا حفصٍ! تصدق بنصف دينارٍ!)) .
وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من وطئ امرأته وهي حائضٌ فليستغفر الله عز وجل! - وليتصدق بدينارٍ أو بنصف دينارٍ)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 199)
قال ابن عباس: ((إن كان في الدم فبدينارٍ! وإن كان في الصفرة فنصف دينارٍ!)) .
قال عبد الملك [بن حبيب] : وليس في هذا حد محدود إلا أن الصدقة فيه على قدر ذلك.
باب ما جاء في العزل
103- عن أبي سعيد الخدري أنه قال: ((سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: أتفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوه! فإنه ليس من نسمةٍ قضى الله أن تكون إلا وهي كائنةٌ)) .
قال ابن شهاب: ((وكان عمر بن الخطاب وابنه عبد الله يكرهان العزل. وكان ابن عباسٍ وابن مسعودٍ وسعد بن [أبي] وقاصٍ وزيد بن ثابتٍ يرون الأمر فيه واسعاً. من شاء عزل ومن شاء ترك)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 200)
104- قال عبد الملك [بن حبيب] : وحدثني أسد بن موسى عن الحسن بن دينار عن الحسن البصري عن جابر بن عبد الله أنه قال: ((كنا نعزل والقرآن ما نزل -والله ما نزل القرآن! - بتحريم ذلك علينا!)) .
وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: ((جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي أمةً وأنا أعزل عنها وأنا أخاف أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال! واليهود تزعم أنها الموؤودة الصغرى. فقال: كذبت اليهود! لو أراد الله أن يخلقه لم يستطع أحد أن يصرفه!)) .
105- وعن إبراهيم [النخعي] [عن ابن] مسعود أنه قال: ((لو كان ممن أخذ الله ميثاقه ثم صبحه على صخرةٍ لأخرجه منها)) .
وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: ((أصبنا سبياً يوم حنين فكنا نعزل
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 201)
عنهن نلتمس أن يفاديهن أهلهن. فقال بعضهم لبعضٍ: نفعل هذا وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نسأله! فلما سألوه قال لهم: ما من كل ماءٍ يكون الولد! إذا أراد الله أمراً كان)) .
وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: ((كانت لي جاريةٌ وكنت أعزل عنها فولدت أحب الناس إلي)) .
106- وعن ابن عباس أنه قال: ((إنكم قد أكثرتم علي في هذه [القضية، أي] العزل! فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه شيئاً فهو كما قال! وإلا فأنا أقول كما قال الله -تعالى!: {نساؤكم حرثٌ لكم [فأتوا حرثكم] أنى شئتم} . فمن شاء سقى حرثه ومن شاء أعطشه!)) .
وعن مطرف عن مالك أن زيد بن ثابتٍ كان يقول ذلك أيضاً.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 202)
107- قال عبد الملك [بن حبيب] : وبلغني أن عمر بن الخطاب وابن عباس وأنس بن مالك وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير كانوا يعزلون عن الأمة ويستأذنون الحرة.
قال عبد الملك [بن حبيب] : وإن كانت الأمة زوجة لم يعزل إلا بإذن أهلها.
باب ما ينبغي للمرأة أن تكتفي به من جماع زوجها
108- قال عبد الملك [بن حبيب] : وحدثني قدامة بن محمد عن المغيرة [بن عبد الرحمن] بن الحارث المخزومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((تكتفي المؤمنة بالوقعة في الشهر)) .
وعن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: ((حسب المرأة المسلمة أن يأتيها زوجها في كل طهرٍ مرةً)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 203)
باب ما جاء في كراهية السحاق للنساء
109- عن مكحول أنه قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحاق زنى النساء بينهن)) .
وعن أنس بن مالك أنه قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت في أمتي خمسٌ فعليهم الدمار: التلاعن والخمر والحرير والمعازف واكتفاء الرجال بالرجال والنساء بالنساء)) .
وعن الحسن [البصري] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((سيكون بعدي قومٌ تحدث قلوبهم وتدق أحلامهم و [تتولى] أعمالهم! يتعلمون الزور أنواعاً! يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء! فإذا فعلوا ذلك فانظروا النكال من الله عز وجل!)) .
110- وعن المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه أن رسول الله
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 204)
صلى الله عليه وسلم نهى أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة وأن ينظر الرجال إلى عورة الرجال)) .
قال عبد الملك [بن حبيب] : ولا يجوز أن تتجرد المرأة عريانة عند المرأة وإن كانت أمها وأختها ولا يحل لها أن تتجرد ولا [أن] تبدي عريتها ولا عورتها إلا عند زوجها فقط.
قال عبد الملك [بن حبيب] : وإذا بلغ الصبايا والصبيان عشر سنين فهم في ذلك كالرجال البالغين والنساء البالغات. ولا يجوز للجارية بنت عشر سنين أن تنام عريانة مع أمها أو أختها ولا غيرهما إلا وبينهما ثوب وكذلك الغلام [ابن] عشر سنين.
باب ما يكره للمرأة من الاستلقاء على ظهرها
111- قال عبد الملك [بن حبيب] : وحدثني الخزامي عن سفيان بن عبد الكريم قال: ((يكره للمرأة أن تنام مستلقية على ظهرها وأن ينام الرجل مستلقياً على وجهه)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 205)
وحدثني أصبغ بن الفرج عن (.. ..) الشعبي عن حميدة حاضنة عمر بن عبد العزيز أن عمر بن عبد العزيز كان ينهى بناته أن ينمن مستلقيات.
قال عبد الملك [بن حبيب] : يعني يسول لها الشيطان ذكر الرجال بالاستلقاء.
باب ما جاء في كراهية تشبه [المرأة] بالرجل في الهيئة والشكل
112- عن تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن [اتخاذ] اللمم وعن لبس النعال وعن الجلوس في المجالس وعن لبس المئزر والرداء من غير درعٍ.
وعن إسحاق بن أبي يحيى قال: ((دخل عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز على امرأته وعليها جمة وهي متوشحة. فلما رآها قال لها: أنت طالق ثلاثاً!)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 206)
قال عبد الملك [بن حبيب] : أصابته عليها غيرة حين رآها في هيئة الرجال.
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن امرأة تلبس لبسة الرجال ولعن الرجل يلبس لبسة النساء ولعن الرجل يتشبه بالمرأة ولعن المرأة تتشبه بالرجال)) .
باب ما يستحب للنساء من الخضاب والاكتحال والحلي
113- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره للمرأة أن تكون مرهاء أو سلتاء أو عطلاء.
قال عبد الملك [بن حبيب] : والمرهاء من النساء غير المكتحلة،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 207)
والسلتاء غير المختضبة، والعطلاء غير المتحلية.
وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره المرأة أن تكون عطلاء وإن لم تكن إلا خرزةً تجعلها في سيرٍ ثم تربطها في عنقها.
114- وروي عن راشد بن حكيمٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء بالكحل والخضاب ولباس القلائد وأن يجعلن في أيديهن وأرجلهن شيئاً ولا يتشبهن بالرجال وكان يكره المرهاء والسلتاء والعطلاء.
وعن أم عبد الله بنت خالد بن معدان أنها قالت: ((نزل بأبي مولى لعائشة فسأله أبي وأنا أسمع: هل كن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يخضبن؟
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 208)
قال: نعم! قد كن يخضبن ويتعطرن ويلبسن المعصفرات)) .
115- وعن أبي سعيد المازوني عن امرأة من أهله وكانت قد صلت القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ((دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي: ((اختضبي! لا تترك إحداكن يدها حتى تكون فاتت ثمانين سنةً!)) .
وعن إسماعيل بن رابع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على امرأةٍ من الأنصار وهي تختضب فقال: ((مهلاً يا أم فلانٍ! هكذا!)) ووصف بأصبعه اليمنى على ظهر كفه اليسرى كأنه يريد النقش.
116- وعن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن التظاريف والنقش ويأمر بالخضاب.
قال عبد الملك [بن حبيب] : ولا بأس به! قد جاءت الرخصة فيه من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قبل هذا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 209)
وسئلت عائشة رضي الله عنها! - عن المرأة تخضب رأسها بالسواد فلم ترب به بأساً.
وعن أبي لهيعة عن عاد بن سنان أن المهاجرين والأنصار وأخيار التابعين كانوا يستحبون أن تخضب نساؤهم بما استمكن من الخضاب.
باب ما يستحب للنساء من لبس المصوغ
117- عن عبد الرحمن بن القاسم [بن محمد بن أبي بكر الصديق] عن أبيه أنه قال: ((رأيت على عائشة ثياباً حمراً كأنها شرار النار)) .
وعن جرير بن ثعلبة أنه قال: ((رأيت نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبسن إلا ثوباً مصبوغاً)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 210)
وعن عبد الله بن عمر عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص أنها قالت: ((أدركت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما جل ثيابهن إلا العصب والمعصفر)) .
118- وعن أنس بن مالك أنه قال: ((رأيت على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قميص حريرٍ سيراء)) .
وعن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: ((ما رأيت أسماء بنت أبي بكرٍ لبست إلا المعصفر حتى لقيت الله -تعالى! - وإن كان الثوب يقوم قائماً من المعصفر)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 211)
119- وعن الحسن [البصري] وقتادة أنهما قالا: ((كان عمر بن الخطاب يضرب الرجال عليهم الثياب [المعصفرة] ويخرجهم من المسجد ويقول: اتركوا هذه البراقات للنساء!)) .
باب ما يكره للنساء من لبس الخفيف الذي لا يواري
120- عن علي بن زياد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أربع من أطاع فيهن امرأته أكبه الله على وجهه في النار: الثياب الرقاق والحمامات والمناحات والعرائس)) .
وعن مالك أن عمر بن الخطاب كان يقول: ((لا تلبسوا النساء القباطي فإنها الأشف)) ، يعني فإنها تصف.
قال عبد الملك [بن حبيب] : يعني أنها تلتصق بجسدها حتى تصف ما تحتها من البدن والعكن والأعجاز وما أشبه ذلك.
121- وعن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: ((دخلت
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 212)
حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة وعلى حفصة خمارٌ رقيقٌ فشقته وكستها خماراً كثيفاً)) .
وعن عمرة [بنت عبد الرحمن] أنها قالت: ((ابتاعت عائشة قبطية فأرسلت بها إلى أسماء أختها وقالت: اختمري بها واجعلي تحتها وقايةً)) .
وعن عروة عن عائشة أنها قالت: ((يرحم الله النساء المهاجرات الأوائل! لما أنزل الله - تعالى!: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} [عمدن إلى] أكثف ما وجدن من ثيابهن فاختمرن بها)) .
122- وعن أبي هريرة قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ مرققاتٌ مائلاتٌ مميلاتٌ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 213)
وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عامٍ)) .
قال عبد الملك [بن حبيب] : فتفسير: كاسيات عاريات، أنهن يلبسن الخفيف الرقيق الذي لا يواري، فهن كاسيات عاريات. والمرققات، يقال: يرققن في كلامهن كما قال تعالى!: {فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرضٌ} . والمائلات، يعني: مائلات عن الحق. مميلات، يعني: مميلات من أطاعهن عن الحق. المميلات، يعني: في مشيهن ليفتن الرجال.
أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((رب كاسياتٍ في الدنيا عارياتٌ يوم القيامة!)) .
باب ما يستحب من شكل النساء في اللباس والهيئة
123- عن نافع قال: ((كان ابن عمر يحلي بناته وأمهات أولاده بالذهب ويكسي جواريه حمر الخز الصفاق ويكسي صفية زوجته أكسية الخز ويجعل عامة مهور نسائه في الحلي)) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 214)